الشيخ محمد آصف المحسني
147
معجم الأحاديث المعتبرة
الرجل يتقبّل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعلّ هذا لا يكون أبداً أو يكون أيشتريه أو في أيّ زمان يشتريه يتقبّل منه فقال : إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبّل به . « 1 » [ 8633 / 2 ] الفقيه : عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري ( واشتري - يب ) سِهام القَصَّابِين من قَبْلِ ان يخرج السَّهْم فقال ( لايشتري شيئاًحتى يعلم أن يخرج السهم - يب ) فان اشترى سهما ( شيئا - يب ) فهو بالخيار إذا خرج . « 2 » ورواه الكليني في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب إلى آخر السند وفيه : لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السّهم . . . . ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب . [ 8634 / 3 ] التهذيب : محمد بن علي بن محبوب عن محمد الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إنّه كره بيع صَكِّ الورق حتى يُقْبَض . « 3 » أقول : عن بعض أهل اللغة الصك الكتاب ولأمراء كانوا يكتبون للناس عطياتهم كتباً فيبيعون ما فيها قبل ان يقبضوا معجّلا ويعطون المشتري الصك ليقبضه هو ، فنهوا عن ذلك لأنّه بيع ما لم يقبض . ( 17 ) جواز شراء التبن قبل ان يكال الطعام [ 8635 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى رجل تِبْنَ بَيْدَر ( قبل أن يداسّ تبن - يب 125 ) كُلَّ كُرٍّ ( بيدر - يب 125 ) بشيء معلوم فيقبض ( يأخذ - يب 125 ) التِبْن ويبيعه قبل ان يُكَال ( يكتال
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 141 وجامع الأحاديث : 22 / 542 . ( 2 ) . الفقيه : 3 / 136 ، الكافي : 5 / 223 ، التهذيب : 7 / 79 وجامع الأحاديث : 22 / 542 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 286 وجامع الأحاديث : 2 / 544 .